مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 158 من 483

حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع الى المدينة » وقال الحلبي (1) في الصحيح أيضا : « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل بعث بهديه مع قوم سياق وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون ، فقال : يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله ، قلت : أرأيت إن اختلفوا عليه في الميعاد وأبطؤا في المسير عليه وهو يحتاج الى أن يحل في اليوم الذي واعدهم فيه قال : ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي وعدهم فيه » وقال هارون بن خارجة (2) : « إن أبا مراد بعث ببدنة وأمر الذي بعث بها معه أن يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا فقلت له إنه لا ينبغي أن تلبس الثياب فبعثني الى أبي عبد الله 7 وهو بالحيرة فقلت له إن أبا مراد فعل كذا وكذا وانه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر فقال 7 : مره أن يلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب » وقال ابن مسكان (3) في الصحيح أيضا عن أبي عبد الله 7 « ان ابن عباس وعليا 7 كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان ، وإن بعثا به من أفق من الآفاق وأعد أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوما معلوما ، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ، ويجتنبان كل ما يجتنبه المحرم إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا » ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب الإحصار والصد الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب الإحصار والصد الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 9 من أبواب الإحصار والصد الحديث 3 عن عبد الله ابن سنان وفيه « ثم ينحران » بدل « ثم يتجردان » إلا أن الموجود في التهذيب ج 5 ص 424 الرقم 1473 كما في الجواهر.

الصفحة 158 من 483