مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 146 من 483

كفارة لا للتحلل.

هذا كله في مكانه ، وأما زمانه ففي الحج يوم النحر كما عن الأصحاب الاقتصار عليه ، ولعله لقصره عليه في صحيح ابن عمار وحسنه (1) ومضمر زرعة (2) المتقدمة سابقا ، ولكن في القواعد « وأيام التشريق » ولعله إليه أشار الشهيد بنسبة ذلك الى القيل ، ولا ريب في أن الأحوط الاقتصار على يوم النحر وإن كان الذي يقوى خلافه ، لكون أيام التشريق أيام ذبح الهدي ، بل يمكن إرادة ذلك من يوم النحر ، والله العالم.

وكيف كان فإذا بلغ الهدي قصر لما سمعته في صحيح معاوية (3) عن الصادق 7 ، مضافا إلى‌ قول أبي جعفر في خبر حمران (4). « فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير » إلى غير ذلك وأحل من كل شي‌ء على المحرم إلا من النساء خاصة حتى يحج في القابل إن كان واجبا ، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا بلا خلاف معتد به أجده في شي‌ء من ذلك ، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا ، بل في كشف اللثام نسبة ذلك إلى النصوص والإجماع على كل من المستثنى والمستثنى منه ، وهو كذلك ، إذ قد سمعت ما في صحيح معاوية بن عمار (5) المتقدم المشتمل على الفرق بين المصدود والمحصور بذلك ، وصحيحه (6) الآخر المشتمل على إحصار الحسين 7 ، مضافا إلى النصوص (7) المتقدمة فيمن نسي طواف النساء الدالة على جواز الاستنابة فيه وإن تمكن من‌

__________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب الإحصار والصد الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب الإحصار والصد الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 2 من أبواب الإحصار والصد الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 6 من أبواب الإحصار والصد الحديث 1.

(5) الوسائل الباب 1 من أبواب الإحصار والصد الحديث 1.

(6) الوسائل الباب 1 من أبواب الإحصار والصد الحديث 3.

(7) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف.

الصفحة 146 من 483