وربما استفيد مما في ذيله عدم الكراهة أصلا في غيرهما ، بل في المدارك لا يبعد عدم تأكدها فيهما أيضا لصحيحة معاوية بن وهب (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول قال : نعم أين ينام الناس » ولعل المراد به حال الضرورة ، وإلا فالنوم في مسجده 6 أشد كراهة من المسجد الحرام كما يومي اليه اقتصار المصنف عليه ، لخبر علي بن جعفر (2) المروي عن قرب الاسناد ، سأل أخاه 7 « عن النوم في المسجد الحرام قال : لا بأس ، وسأله عن النوم في مسجد الرسول 6 قال : لا يصلح » وفي النبوي (3) « لا ينام في المسجد أحد ولا يجنب فيه » نعم يستثنى ذلك والجنابة لهم خاصة قال رسول الله 6 : « ان الله أوحى اليه أن أتخذ مسجدي مسجدا طهورا لا يحل لأحد أن يجنب فيه إلا أنا وعلي والحسن والحسين : » وقد روى (4) ذلك أو ما يقرب منه جم غفير من العامة والخاصة ، والله العالم.
( الركن الثالث في اللواحق )
( وفيه مقاصد )
( الأول في الإحصار والصد )
( الصد بالعدو والإحصار بالمرض لا غير ) كما هو المعروف بين الفقهاء
__________________
(1) الوسائل الباب 18 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 من كتاب الصلاة.
(2) الوسائل الباب 18 من أبواب أحكام المساجد الحديث 6 من كتاب الصلاة.
(3) الوسائل الباب 18 من أبواب أحكام المساجد الحديث 3 من كتاب الصلاة.
(4) الوسائل الباب 15 من أبواب الجنابة والمستدرك الباب 7 منها.




