ثم تأتي قبر النبي 6 فتسلم على رسول الله 6 » ، نعم ظاهره الاكتفاء بهذا الغسل لها ولدخول المسجد وللزيارة ولو أراد تكراره جاز ، بل لعله أفضل وأولى ، وقد مر في كتاب الطهارة تفصيل ذلك ، فلاحظ.
وتستحب الصلاة في مسجد رسول الله 6 ، فإنها تعدل ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام ، وخصوصا بين القبر والمنبر ، وهو الروضة التي هي بقعة من بقاع الجنة وإن كنا لم نقف في الصلاة فيها على نص بالخصوص ، وقال الصادق 7 في خبر أبي بصير (1) « حدها إلى طرف الظلال ، وحد المسجد إلى الأسطوانتين عن يمين المنبر الى الطريق مما يلي سوق الليل » وقال ابن مسلم (2) في الصحيح « سألته 7 عن حد مسجد رسول الله 6 فقال : الأسطوانة التي عند رأس القبر إلى الأسطوانتين من وراء المنبر عن يمين القبلة ، وكان وراء المنبر طريق تمر فيه الشاة ، ويمر الرجل منحرفا ، وكان ساحة المسجد من البلاط إلى الصحن » وكيف كان فظاهر المصنف وغيره التأكد هنا ، ولكن قال جميل ابن دراج (3) لأبي عبد الله 7 : « الصلاة في بيت فاطمة 3 مثل الصلاة في الروضة قال : وأفضل » وقال يونس بن يعقوب (4) « قلت له 7 أيضا : « الصلاة في بيت فاطمة أفضل أو في الروضة قال : في بيت فاطمة 3 » وقال الصادق 7 (5) : « وبيت علي وفاطمة 8 ما بين البيت الذي فيه النبي 6
__________________
(1) الوسائل الباب 58 من أبواب أحكام المساجد الحديث 3 من كتاب الصلاة.
(2) الوسائل الباب 58 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 من كتاب الصلاة.
(3) الوسائل الباب 59 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2 من كتاب الصلاة.
(4) الوسائل الباب 59 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 من كتاب الصلاة.
(5) الوسائل الباب 57 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 من كتاب الصلاة.




