مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 95 من 463

في كشف اللثام وأرسل عن الصادق 7 في بعض الكتب « اغسلها ، فان لم تغسلها وكانت نقية لم يضرك » والظاهر أن مراده ما تسمعه من خبر الدعائم ، وعن كتاب‌ الفقه المنسوب (1) الى الرضا 7 « اغسلها غسلا نظيفا » وهو مع عدم ثبوت نسبته عندنا لا دلالة فيه على كون ذلك من النجاسة ، نعم لا بأس باستحباب ذلك منها كما ذكره في الدروس كالقواعد ومحكي المبسوط والسرائر بل عن التذكرة كراهية النجسة واستحباب غسلها مطلقا ، ولا بأس به ، والله العالم‌

ويستحب أن تكون برشا رخوة بقدر الأنملة كحلية منقطة ملتقطة كما صرح بذلك كله غير واحد ، إلا أن الذي عثرت على ما يدل عليه‌ حسن هشام بن الحكم (2) عن أبي عبد الله 7 « في حصى الجمار قال : كره الصم منها وقال : خذ البرش » وفي‌ خبر البزنطي (3) عن الرضا 7 « حصى الجمار يكون مثل الأنملة ، ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء ، وخذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا ، وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة » وفي كشف اللثام : أنه رواه في قرب الاسناد صحيحا ، وعن‌ الفقه المنسوب (4) الى الرضا 7 « وتكون منقطة كحلية مثل رأس الأنملة » وفي‌ دعائم الإسلام (5) عن جعفر‌

__________________

(1) فقه الرضا 7 ص 28.

(2) الوسائل الباب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1.

(3) ذكر صدره في الوسائل في الباب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 4 وذيله في الباب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1.

(4) المستدرك الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2.

(5) دعائم الإسلام ج 1 ص 381.

الصفحة 95 من 463