أو صحيحه (1) مضافا الى التأسي والسيرة ومرسل حريز (2) المنجبر بما سمعت عن الصادق 7 أيضا « لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار » والله العالم.
والثالث أن تكون أبكارا أي لم يرم بها الجمار رميا صحيحا بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل عن الخلاف والغنية والجواهر الإجماع عليه ، للمرسل (3) المزبور المنجبر بما سمعت كخبر عبد الأعلى (4) عنه 7 أيضا « ولا تأخذ من حصى الجمار » مؤيدا ذلك بالتأسي والسيرة ، قيل وبما عن ابن عباس من ان ما قبل من ذلك يرفع ، وحينئذ فيكون الباقي غير مقبول ، فلا يرمى ، وفي مرسل الصدوق (5) عن الصادق 7 : « من رمى الجمار يحط عنه بكل حصاة كبيرة موبقة ، وإذا رماها المؤمن التقفها الملك ، وإذا رماها الكافر قال الشيطان : باستك ما رميت » وغير ذلك ، من غير فرق بين مرمي الرامي وغيره لإطلاق الأدلة ، فما عن المزني من جواز الرمي بمرمي الغير واضح الفساد.
واما اشتراط طهارتها فقد سمعت ما حكاه في الدروس عن ابن حمزة ، وما أرسله من الرواية إلا أن ظاهر الأكثر وصريح محكي المبسوط والسرائر وغيرهما عدم اعتبارها ، بل لم أقف على ما أرسله إلا ما تسمعه من خبر الدعائم (6) نعم
__________________
(1) الوسائل الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3.
(3) الوسائل الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2.
(5) الوسائل الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 9.
(6) دعائم الإسلام ج 1 ص 381 وفيه عن جعفر بن محمد 8 انه استحب الغسل لرمي الجمار.




