الوجوب ولا مستمرة ، أو على ما تقدم عن ابني حمزة والبراج من جعل فائدة الاشتراط جواز التحلل ، فيكون المراد حينئذ أن عليه البقاء على إحرامه الى أن يأتي بالحج من قابل إن لم يشترط ، وإلا جاز له التحلل ، وإن كان فيه أنه مناف لظاهر النصوص المزبورة الآمرة بجعله عمرة ، ثم المراد بوجوب قضائه على الصفة المزبورة بناء على عدم جواز العدول اختيارا وإلا فله ذلك ، ولعله لذا حكي عن الشيخ جواز القضاء تمتعا لمن فاته القران أو الافراد بناء على تجويز العدول اليه اختيار ، لكونه أفضل كما تقدم الكلام فيه.
الخامسة من فاته الحج سقطت عنه أفعاله بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى النصوص (1) التي تقدم شطر منها ، خلافا لبعض العامة فأوجب عليه بقية الأفعال ، بل ولبعض أصحابنا فأوجب عليه الهدي قياسا على المحصر ، وهو مع كونه الفارق ممنوع ولصحيح ضريس (2) عن أبي جعفر 7 السابق على ما في الفقيه ، إلا أن اضافة الشاة اليه تشعر بأنه كانت معه شاة عينها للهدي بنذر ونحوه ، مع احتماله الندب أيضا ، وخبر داود الرقي (3) قال : « كنت مع أبي عبد الله 7 إذ دخل عليه رجل فقال : إن قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج فقال : نسأل الله العافية ، قال؟ أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا الى بلادهم ، ولو أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا الى.
__________________
(1) الوسائل الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 والباب 23 منها الحديث 3 و 5 و 27.
(2) الوسائل الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 5.




