مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 63 من 463

كشف اللثام حكايته عن ظاهر الأكثر وإن كنا لم نتحققه فيجب لمضمر سماعة (1) « لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى » وقول أحدهما 8 في صحيح محمد بن مسلم (2) : « لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل » وللإجماع في الخلاف والاحتياط ، والجميع كما ترى ، فالأولى الجمع بالفضل ، وإلا كان مقتضى دليل الشيخ البطلان لو فعل في الوقت ، وهو خلاف المتواتر من النصوص.

وكيف كان ففي المتن وغيره يؤخر ولو صار ربع الليل وعن الأكثر ومنهم الفاضل في محكي التحرير والتذكرة والمنتهى وإن ذهب ثلث الليل ، بل في الأخيرين إجماع العلماء عليه ، مضافا الى صحيح ابن مسلم السابق بل والى‌ مضمر سماعة « وان مضى من الليل ما مضى » ولعله إليه أشار في محكي الخلاف بما أرسله من أنه روي الى نصف الليل ، ولعل المراد تأخيرهما إلى خوف فوات وقت الأداء بعد تنزيل الربع والثلث على الغالب ، ويقرب منه قول ابن زهرة « لا يجوز أن يصلي العشاءان إلا في المشعر إلا أن يخاف فوتهما بخروج وقت المضطر » وان كان فيه ما لا يخفى ، وفي كشف اللثام ولعل من اقتصر على الربع نظر الى أخبار توقيت المغرب اليه ، وحمل الثلث على أن يكون الفراغ من العشاء عنده ، وفيه أن المصنف مما لا يرى ذلك.

وو كيف كان ف (ان منعه مانع ) عن الوصول الى المشعر قبل فوات الوقت صلى في الطريق بلا خلاف ولا إشكال.

ويستحب أيضا أن يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد‌

__________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1.

الصفحة 63 من 463