مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 5 من 463

ما عن الشيخ وغيره من الجمع بينها وبين غيرها بالفرق بين الامام وغيره ، كما‌ قال الصادق 7 في صحيح جميل (1) : « على الامام ان يصلي الظهر بمنى ثم يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج » وفي صحيحه الآخر (2) « ينبغي للإمام ان يصلي الظهر من يوم التروية بمنى ، ثم يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج » وفي‌ صحيح معاوية (3) : « على الامام ان يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ويصلي الظهر يوم النفر بمسجد الحرام » وأحدهما 8 في صحيح ابن مسلم (4) « لا ينبغي للإمام ان يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس » وسأل ابن مسلم أيضا في الصحيح (5) أبا جعفر 7 « هل صلى رسول الله 6 الظهر بمنى يوم التروية؟ قال : نعم والغداة بمنى يوم عرفة » بل عن الشيخ منهم في التهذيب وظاهر النهاية والمبسوط لا يجوز للإمام غير ذلك ، بل مال إليه في الحدائق لظاهر النصوص المزبورة ، ولكن حمله في المنتهى على شدة الاستحباب ، ولا بأس به ، خصوصا بعد إشعار لفظ « لا ينبغي » ونحوه به ، وبعد الإجماع على الظاهر ممن عداه على عدمه ، وأما غير الامام فقد ذكر غير واحد انه مخير ، وانه يستحب له الإحرام بعد الظهر ، ولعله لما سمعته من النصوص ، لكن في الرياض انه بعد الظهرين أحوط ، لقوة احتمال ورود الأخبار الأخيرة للتقية ، فقد نقل القول بمضمونها عن العامة ، مضافا الى اعتضاد الأول بما مر ، وبما استدل به له في المختلف بأن المسجد الحرام أفضل من غيره ، فاستحب إيقاع الفريضتين فيه ، ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه ، وكأنه أشار بالاحتياط إلى مسألة التطوع وقت الفريضة باعتبار استحباب‌

__________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب إحرام الحج الحديث 6.

(2) الوسائل الباب 4 من أبواب إحرام الحج الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 4 من أبواب إحرام الحج الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 4 من أبواب إحرام الحج الحديث 1.

(5) الوسائل الباب 4 من أبواب إحرام الحج الحديث 4.

الصفحة 5 من 463