من يوم النحر فليس له حج ، ويجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل » وصحيحه الآخر (1) مع زيادة « كيف يصنع؟ قال : يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن شاء أقام بمكة وإن شاء اقام بمنى مع الناس ، وإن شاء ذهب حيث شاء ، ليس هو من الناس في شيء » وصحيح ضريس بن أعين (2) « سألت أبا جعفر 7 عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال : يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة ، ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة وينصرف إلى اهله إن شاء ، وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه ، فان لم يكن اشترط فعليه الحج من قابل » وخبر محمد بن سنان (3) « سألت أبا الحسن 7 عن الذي إذا أدرك الناس فقد أدرك الحج فقال : إذا اتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وان أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ، فان شاء ان يقيم بمكة أقام ، وإن شاء ان يرجع الى أهله رجع وعليه الحج من قابل » وقوي إسحاق بن عبد الله (4) « سألت أبا الحسن 7 عن رجل دخل مكة مفردا للحج فيخشى ان يفوته الموقفان فقال : له يومه الى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس فليس له حج ، قلت : كيف يصنع بإحرامه؟ فقال : يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، فقلت له : إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال : إن شاء أقام بمكة ، وإن شاء رجع الى الناس بمنى ، وليس معهم في شيء ، فان شاء رجع الى اهله ، وعليه الحج من قابل » وخبر محمد بن فضيل (5) « سألت أبا الحسن
__________________
(1) الوسائل الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 4.
(2) الوسائل الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 4.
(4) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 5.
(5) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3.




