مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 445 من 463

لبيان حكم آخر غير ما نحن فيه وهو حكم ركعتي الطواف إذا نسيهما وذكرهما في أثناء السعي صار فيه مجملا ، وإنما ذكر الحكم فيه تبعا فيشكل التعويل على مثل هذا الإطلاق جدا في الخروج عن مقتضى الدليلين اللذين قدمناهما سيما بعد اعتضادهما بما ذكر مستندا للمفيد ومن تبعه سابقا ، والإجماع المنقول على عدم وجوب الموالاة غايته نفي الوجوب الشرعي بمعنى أنه لا يؤاخذ بتركها شرعا ، لا الشرطي ، فلا ينافي وجوبها شرطا في محل النزاع ، بمعنى انه لو لم يوال يفسد سعيه ويتوقف صحته على إعادته وإن لم يكن ترك الموالاة إثما ، وبالجملة التمسك بنحو هذا الإجماع المنقول والاخبار لا يخلو من اشكال وإن كان لا يخفى عليك ما فيه من وجوه ، بل بعضه من غريب الكلام الذي لا ينبغي ان يسطر ، والله العالم.

المسألة الخامسة لا يجوز تقديم السعي على الطواف لا في عمرة ولا في حج اختيارا بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل يمكن دعوى القطع به بملاحظة النصوص المشتملة على بيان الحج قولا وفعلا ، مضافا الى‌ صحيح منصور بن حازم (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت فقال يطوف بالبيت ثم يعود الى الصفا والمروة فيطوف بينهما » بل صرح الفاضل والشهيد وغيرهما بأنه لو عكس عمدا أو جهلا أو سهوا أعاد سعيه ، للأصل بل الأصول وترك الاستفصال في الصحيح المزبور ، مضافا الى غيره من النصوص ، نعم لو لم يمكنه الإعادة استناب كما سمعت.

وعلى كل حال ف (كما ) لا يجوز تقديم السعي على الطواف لا يجوز‌

__________________

(1) الوسائل الباب 63 من أبواب الطواف الحديث 2.

الصفحة 445 من 463