مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 442 من 463

من عدم إشعار في الخبر بالمتمتع الذي هو في سؤال الصحيح ، والاشكال من حيث طواف النساء الذي تجب البدنة بالجماع قبله مع التذكر قد عرفت الجواب عنه ، فالمتجه بناء على العمل بالخبر المزبور وجوب البقرة بالجماع قبل السعي بظن الإتمام من هذه الحيثية ، ولا أقل من الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة ، نعم ينبغي الاقتصار على الستة بظن أنها سبعة لا غير ذلك ، وإن كان يوهمه إطلاق المصنف ، والله العالم.

المسألة الرابعة لو دخل وقت الفريضة وهو في السعي في أي شوط كان قطعه ندبا أو رخصة مع سعة الوقت وصلى ثم أتمه ، وكذا لو قطعه لحاجة له أو لغيره وفاقا للمشهور ، بل عن المنتهى والتذكرة أنه لا يعرف في جواز القطع للصلاة خلافا ، لصحيح معاوية (1) « قلت لأبي عبد الله 7 : الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة وقد دخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال : لا بل يصلي ثم يعود ، أو ليس عليهما مسجد » أي موضع صلاة ، وقيل المراد به المسجد الحرام ، وكونه عليهما كناية عن قربه وظهوره للساعين ، ولا يخفى بعده ، وخبر الحسن بن علي بن فضال (2) قال : « سأل محمد بن علي أبا الحسن 7 فقال له : سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال : صل ثم عد فأتم سعيك » وموثق محمد بن فضيل (3) عن محمد بن علي الرضا 7 ، قال له : « سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال : صل ثم عد فأتم سعيك » وخبر يحيى بن عبد الرحمن الأزرق (4) ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب السعي الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 18 من أبواب السعي الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 18 من أبواب السعي الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 19 من أبواب السعي الحديث 1.

الصفحة 442 من 463