مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 434 من 463

« ان طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية وان طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي » وهو مستند صحيح لإكمال أسبوعين من الصفا ، وإلغاء الثامن لكونه من المروة ، وظاهره كون الفريضة هي الثاني ، والعموم للعامد كما فعله الشيخ في التهذيب أو خصه به ، لانه ذكر أن من تعمد ثمانية أعاد السعي ، وإن سعى تسعة لم تجب عليه الإعادة وله البناء على ما زاد واستشهد بالخبر ، وفي الاستبصار تبع الصدوق في حمله على من استيقن أنه سعى ثمانية أو تسعة وهو على المروة ، فيبطل سعيه على الأول لابتدائه من المروة ، دون الثاني لابتدائه من الصفا ، وهو كما عرفت غير متعين ».

وفيه مضافا الى ما عرفت بعد الاحتمال المزبور جدا فضلا عن أن يكون مساويا للاحتمال الآخر الذي هو ظاهر النص والفتوى ، وأما الإشكال في النية من جهة عدم تحققها في الابتداء ومقارنتها فهو مشترك الورود بين الاحتمالين ، على انه اجتهاد أيضا في مقابلة النص المعمول به الظاهر في الاكتفاء بها بعد تعقبها بنية الإكمال كما في الطواف ، نعم ينبغي الاقتصار في إضافته على مورد النص ، وهو إكمال الشوط كما صرح به ثاني الشهيدين وغيره ، بل حكي التصريح به عن ابن زهرة أيضا ، لما عرفت من مخالفته الأصول من وجهين : أحدهما من جهة النية ، وثانيهما من جهة الابتداء بالمروة ، فالمتجه حينئذ الإلغاء خاصة إذا ذكر في أثناء الشوط ، فان نصوص الإلغاء وإن كانت في إتمام الشوط أيضا لكن تدل بالفحوى على إلغاء ما دونه ، بخلاف صحيح البناء فإنه إذا دل على الإكمال معه لا يقتضي مشروعيته أيضا في الأثناء كما هو واضح.

لكن في كشف اللثام « ثم الاخبار وإن اختصت بمن زاد شوطا كاملا أو شوطين أو أشواطا كاملة لكن إذا لم يبطل بزيادة شوط أو أشواط سهوا‌

الصفحة 434 من 463