قطعا ، وتبعه في الرياض ، وقد تقدم الكلام في ذلك ، فلاحظ وتأمل.
ولا يبطل بالزيادة سهوا بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة بعد الأصل والنصوص (1) فيتخير حينئذ بين إهدار الشوط الزائد فما زاد والبناء على السبعة وبين الإكمال أسبوعين كما سمعته في الطواف جمعا بين الأمر بهما في النصوص ، ففي صحيح ابن الحجاج (2) عن أبي إبراهيم 7 « في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال : إن كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة » وصحيح جميل بن دراج (3) قال : « حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا فسألنا أبا عبد الله 7 عن ذلك فقال : لا بأس سبعة لك ، وسبعة تطرح » وصحيح هشام بن سالم (4) قال : « سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبد الله بن راشد قلت له تحفظ فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا ، فأتممنا أربعة عشر شوطا فذكرنا ذلك لأبي عبد الله 7 فقال : زادوا على ما عليهم ، ليس عليهم شيء » وصحيح معاوية أو حسنه (5) عنه 7 أيضا « من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية واعتد بسبعة ، وإن بدأ بالمروة فليطرح ويبتدئ بالصفا » وفي صحيح محمد بن مسلم (6)
__________________
(1) الوسائل الباب 13 من أبواب السعي.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب السعي الحديث 3.
(3) الوسائل الباب 13 من أبواب السعي الحديث 5.
(4) الوسائل الباب 11 من أبواب السعي الحديث 1 وفيه عبيد الله ابن راشد.
(5) ذكر صدره في الوسائل في الباب 13 من أبواب السعي الحديث 4 وذيله في الباب 10 منها الحديث 3.
(6) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 10.




