أفضل » وصحيحه الآخر (1) أيضا سأله « عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال : تسعى ، وسأله عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال : تتم سعيها » وخبر يحيى الأزرق (2) سأل الكاظم 7 « رجل سعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء فقال : لا بأس ، ولو أتم مناسكه بوضوء كان أحب الي » وغير ذلك مما هو معتضد بالأصل وبالشهرة العظيمة وغير ذلك مما لا إشكال في قصور المعارض بالنسبة إليه ، فيجب حمله على ضرب من الكراهة ، بل صرح جماعة أيضا باستحباب الطهارة من الخبث فيه وإن كان لم يحضرني الآن ما يشهد له سوى مناسبة التعظيم ، وكون الحكم ندبيا يكتفى في مثله بنحو ذلك.
ومنها استلام الحجر والشرب من زمزم والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر قال الصادق 7 في صحيح معاوية (3) : « إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الأسود فقبله أو استلمه أو أشر إليه فإنه لا بد من ذلك ، وقال : إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج الى الصفا فافعل ، وتقول حين تشرب : اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم ، قال : وبلغنا أن رسول الله 6 قال حين نظر الى زمزم : لو لا أن أشق على أمتي لأخذت منه ذنوبا أو ذنوبين » وقال الصادق 7 في حسن الحلبي (4) : « إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتيه فليأت زمزم فليستق ذنوبا أو ذنوبين فيشرب منه وليصب على رأسه وظهره وبطنه ، ويقول :
__________________
(1) الوسائل الباب 89 من أبواب الطواف الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 15 من أبواب السعي الحديث 6.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب السعي الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 2 من أبواب السعي الحديث 2.




