مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 409 من 463

وكيف كان ف (هو ) أي طواف النساء لازم للرجال والنساء والصبيان والخصيان والخناثى بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل عن المنتهى والتذكرة الإجماع عليه في الجملة ، مضافا الى صحيح ابن يقطين وغيره كما تقدم الكلام في ذلك وغيره مفصلا عند قول المصنف : « ومواطن التحلل ثلاثة » فلاحظ وتأمل.

( القول في السعي‌ )

ومقدماته عشرة : وفي الدروس أربعة عشر ، والمستفاد من النصوص أزيد من ذلك ، نعم في كون بعضها مقدمة له نظر ، وإنما ورد الأمر به بعد الفراغ من الطواف ، فيمكن ان يكون مستحبا برأسه ، والأمر سهل ، فان كلها مندوبة‌ منها الطهارة من الأحداث وفاقا للمشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل في محكي المنتهى نسبته إلى علمائنا مشعرا به ، بل هي كذلك ، إذ لم يحك الخلاف فيه إلا من العماني ، لقول الكاظم 7 في خبر ابن فضال (1) « لا يطوف ولا يسعى إلا على وضوء » وصحيح الحلبي (2) سأل الصادق 7 « عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض قال : لا ، لان الله تعالى (3) يقول ( إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ ) » المحمولين على ضرب من الندب والكراهة ، لقول الصادق 7 في صحيح معاوية (4) : « لا بأس بأن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف ، فان فيه صلاة ، والوضوء‌

__________________

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب السعي الحديث 7.

(2) الوسائل الباب 15 من أبواب السعي الحديث 3.

(3) سورة البقرة الآية 153.

(4) الوسائل الباب 15 من أبواب السعي الحديث 1.

الصفحة 409 من 463