مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 397 من 463

بل في المدارك انه مقطوع به في كلام الأصحاب لنفي الحرج وفحوى ما تقدم من نظائره ، وموثق سماعة بن مهران (1) عن أبي الحسن الماضي 7 « سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل ان يسعى بين الصفا والمروة فقال لا يضره ، يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه » بعد حمله على حال الضرورة جمعا بينه وبين غيره وفحوى صحيح أبي أيوب (2) المتقدم سابقا عن الصادق 7 المتضمن الرخصة في ترك طواف النساء للامرأة الحائض التي لم يقم عليها جمالها ولا تستطيع ان تتخلف عن أصحابها ، ضرورة أولوية التقديم من الترك ، ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط في ذلك ولو بالاستنابة ، لأنه يحتمل عدم الجواز ، لأصول عدم الاجزاء مع مخالفة الترتيب ، وبقائه في الذمة ، وبقائهن على الحرمة ، مع ضعف الخبر ، واندفاع الحرج بالاستنابة ، وسكوت أكثر الأصحاب على ما في كشف اللثام ، وقد سمعت ما عن ابن إدريس من منع تقدمه على الموقفين ، والله العالم.

المسألة الثامنة من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأ كما في النافع والقواعد وغيرهما ومحكي النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع والوسيلة ، لموثق سماعة (3) المتقدم الذي مقتضاه الاجزاء حتى لو تعمد التقديم وإن كان لا يتم إلا مع الجهل ، إذ العالم لا يتصور منه التعبد والتقرب به ، ولذا قال المصنف وغيره ولو كان عامدا لم يجز أي إذا كان عالما ، أما الجاهل فقد عرفت شمول موثق سماعة له ، مضافا الى عموم حديث رفع ذلك عن الأمة ، وخصوص ما ورد في الحج من معذورية الجاهل حتى جعله بعض متأخري‌

__________________

(1) الوسائل الباب 65 من أبواب الطواف الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 13.

(3) الوسائل الباب 65 من أبواب الطواف الحديث 2.

الصفحة 397 من 463