مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 395 من 463

عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره فقال : هو والله سواء عجله أو أخره » ومنها‌ موثق زرارة (1) سأل أبا جعفر 7 « عن المفرد للحج يقدم مكة يقدم طوافه أو يؤخره قال : سواء » ومنها‌ خبر أبي بصير (2) عن الصادق 7 « إن كنت أحرمت بالمتعة فقدمت يوم التروية فلا متعة لك ، فاجعلها حجة مفردة تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم تخرج إلى منى ولا هدي عليك » وخبر إسحاق بن عمار (3) سأل الكاظم 7 « عن المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء قال : لا ، إنما طواف النساء بعد ان يأتي منى » ونحوه خبر موسى بن عبد الله (4) سأل الصادق 7 عن مثل ذلك إلا انه ذكر انه قدم ليلة عرفة ، الى غير ذلك من النصوص التي ينتفي في جملة منها احتمال إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء أيام التشريق وبعده ، بل أخبار حجة الوداع صريحة في ذلك أيضا ، بل ظاهرها خصوصا مع ملاحظة‌ قوله 6 فيها « خذوا عني مناسككم » كظهور ما سمعته من التسوية في غيرها عدم الكراهة أيضا ، بل عن الخلاف والنهاية ان اي وقت شاء ، والتعجيل أفضل وإن كان هو مطلقا ، لكن في المتن والقواعد جواز ذلك على كراهية ولعلها خروجا عن شبهة الخلاف ، أو لما قيل من‌ خبر زرارة (5) « سألت أبا جعفر 7 عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره قال : يقدمه ، فقال رجل الى جنبه لكن شيخي لم يفعل ذلك كان‌

__________________

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج الحديث 2.

(2) لم نعثر عليه فيما تتبعناه من كتب الأخبار.

(3) الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج الحديث 4.

(4) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الحج الحديث 10.

(5) الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج الحديث 3.

الصفحة 395 من 463