مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 392 من 463

الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى قال : إذا خافت ان تضطر الى ذلك فعلت » وخبر إسماعيل بن عبد الخالق (1) عن الصادق 7 « لا بأس ان يجعل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى » وحسن الحلبي ومعاوية بن عمار (2) عنه 7 أيضا « لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى » بل عن ابن زهرة الإجماع على التقديم على الحلق يوم النحر للضرورة ، فما عن ابن إدريس من عدم جواز التقديم مطلقا للأصل المقطوع بما سمعت ، واندفاع الحرج بحكم الإحصار واضح الضعف نحو ما سمعته من بعض متأخري المتأخرين من الجواز مطلقا الذي هو على طرف الإفراط معه ، وربما استظهر أيضا من عبارة التذكرة ، قال : « وردت رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات ، وبه قال الشافعي ، لما رواه العامة (3) عن النبي 6 « من قدم شيئا قبل شي‌ء فلا حرج » ومن طريق الخاصة‌ رواية صفوان بن يحيى الأزرق (4) « سألت أبا الحسن 7 عن امرأة تمتعت » الى آخرها ، إذا ثبت هذا فالأولى التقييد للجواز بالعذر بناء على إرادة الأفضل من الاولى » ولكن فيه منع واضح ، خصوصا بعد أن حكي إجماع العلماء سابقا على عدم الجواز ، نعم ما يحكى من عبارة الخلاف‌ « روى أصحابنا‌

__________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب أقسام الحج الحديث 6.

(2) الوسائل الباب 13 من أبواب أقسام الحج الحديث 4 وهو حسن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وحماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله 7.

(3) كنز العمال ج 3 ص 59 الرقم 1075.

(4) الوسائل الباب 64 من أبواب الطواف الحديث 2.

الصفحة 392 من 463