بنى على ما هو أقل » ومنها صحيح الحلبي (1) عن أبي عبد الله 7 « في رجل طاف لم يدر ستة أم سبعة قال : يستقبل » ونحوه المروي (2) عن التهذيب ، بل ربما وصف بالصحة ، ومنها خبر صفوان أو حسنه (3) « سألت أبا الحسن الثاني 7 عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف فقال : كل منهم لصاحبه تحفظوا الطواف ، فلما ظنوا انهم فرغوا قال واحد : معي سبعة أشواط ، وقال الآخر معي ستة أشواط ، وقال الثالث : معي خمسة أشواط ، قال : إن شكوا كلهم فليستأنفوا ، وان لم يشكوا واستيقن كل منهم على ما في يده فليبنوا » والمرسل (4) عن الصادق 7 « انه سئل عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أم أربعة قال : طواف فريضة أو نافلة ، قال : أجنبي فيهما ، فقال 7 : ان كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف » بل قيل في التذكرة والمنتهى انه من خبر رفاعة (5) عنه 7 فيكون صحيحا ، ولكنه غير معلوم ، الى غير ذلك من النصوص المنجبر ضعف بعضها بما سمعت من الشهرة والإجماع المحكي والتعاضد وغير ذلك.
لكن مع ذلك كله حكى الفاضل عن المفيد انه قال : « من طاف بالبيت فلم يدر أستا طاف أو سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن انه طاف سبعا » وفهم منه البناء على الأقل على أن مراده بطواف آخر شوط آخر ، وحكاه عن علي
__________________
(1) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 9.
(2) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 66 من أبواب الطواف الحديث 2.
(4) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 6.
(5) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 5 والفقيه ج 2 ص 249 الرقم 1195.




