مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 379 من 463

المحتمل للنقيصة كذلك كما صرح به في المسالك وغيرها ، بل حكي عن الغنية أيضا ، لكن في المدارك « فيه منع تأثير احتمال الزيادة كما سيجي‌ء في مسألة الشك في النقصان » قلت : هو مبني على مختاره ، وستعرف ضعفه ، والله العالم.

وان كان أي الشك في النقصان كمن شك قبل الركن أنه السابع أو الثامن ، أو شك بين الستة والسبعة أو ما دونهما اجتمع معها احتمال الثمانية فما فوقها أو لا ، كان عند الركن أو لا ، فمتى كان كذلك استأنف في الفريضة كما في المقنع والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع والغنية والمهذب والجمل والعقود والتهذيب والنافع والقواعد وغيرها على ما حكي عن بعضها ، ولذا نسبه في المدارك الى المشهور ، بل في محكي الغنية الإجماع ، وهو الحجة بعد المعتبرة المستفيضة التي منها صحيح منصور بن حازم (1) السابق ونحوه ومنها‌ خبر أبي بصير (2) سأل الصادق 7 « عن رجل شك في طواف الفريضة قال : يعيد كلما شك » ومنها‌ خبره (3) الآخر قال : « قلت له رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية قال : يعيد طوافه حتى يحفظه » ومنها‌ قول الصادق 7 في الموثق لحنان بن سدير (4) في من طاف فأوهم فقال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة : « ان كان طواف فريضة فليلق ما في يديه ويستأنف ، وان كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف ، فليبن على الثلاثة ، فإنه يجوز له » وخبر احمد بن عمر المرهبي (5) سأل أبا الحسن الثاني 7 « عن رجل شك في طوافه فلم يدر أستة طاف أم سبعة فقال : ان كان في فريضة أعاد كل ما شك فيه ، وان كان نافلة‌

__________________

(1) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 8.

(2) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 12.

(3) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 11.

(4) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 7.

(5) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 4.

الصفحة 379 من 463