مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 374 من 463

7 : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال يأمر من يقضي عنه ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره » إذ هو كما ترى لا دلالة فيه على ذلك ، ضرورة اختصاص السؤال والجواب فيه بطواف النساء من غير تعرض لغيره.

وأغرب من ذلك ما وقع له في محكي الإستبصار فإنه قال : باب من نسي طواف الحج حتى يرجع الى أهله ثم أورد روايتي علي بن أبي حمزة (1) وعلي بن يقطين (2) المتضمنين إعادة تارك الطواف جهلا ، ثم قال : اما ما رواه‌ علي ابن جعفر (3) عن أخيه موسى 7 « سألته عن رجل نسي طواف الفريضة » الحديث ، فالوجه أن نحمله على طواف النساء ، واستدل عليه بخبر معاوية بن عمار السابق ، وظاهره محاولة الجمع بين النصوص المزبورة ، مع أن من الواضح عدم المنافاة بينها بعد ان كان الموضوع في بعضها الجاهل ، وفي الآخر الناسي ، ونحوه ما وقع له في التهذيب من الاستدلال على حكم الناسي بخبري الجاهل (4) المتضمنين للإعادة والبدنة ، مع ان من المعلوم عدم الإعادة على الناسي كما صرح به هو في غير الكتابين ، بل عنه في الخلاف دعوى الإجماع عليه فضلا عن تصريح غيره ، وما في كشف اللثام من أن الجهالة تعم النسيان ، والسؤال في الثاني عن السهو ، وظاهره النسيان لا يخفى عليك ما فيه ، ومراده بالثاني‌ خبر علي بن أبي حمزة عن الكاظم 7 المتقدم سابقا ، لكن حكي متنه « انه سئل عن رجل سهى ان يطوف بالبيت حتى يرجع الى أهله قال : إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة » وهو كذلك في بعض النسخ ،

__________________

(1) الوسائل الباب 56 من أبواب الطواف الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 56 من أبواب الطواف الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 56 من أبواب الطواف الحديث 1 و 2.

الصفحة 374 من 463