مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 342 من 463

نعم ان لم يقدر افتتح به واختتم به كما عن الصدوق النص عليه في الكتابين ولعله يوافقه ما سمعته سابقا من‌ قول الصادق 7 في خبر معاوية (1) « كنا نقول لا بد أن يستفتح بالحجر ويختم به ، فأما اليوم فقد كثر الناس » وفي‌ خبر سعيد بن مسلم (2) المروي عن قرب الاسناد « رأيت أبا الحسن موسى 7 استلم الحجر ثم طاف حتى إذا كان أسبوع التزم وسط البيت وترك الملتزم الذي يلزمه أصحابنا ، وبسط يده على الكعبة ثم يمكث ما شاء الله ثم مضى الى الحجر فاستلمه وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم 7 ثم استلم الحجر فطاف حتى إذا كان في آخر السبوع استلم وسط البيت ثم استلم الحجر وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم 7 ، ثم عاد الى الحجر فاستلم ما بين الحجر الى الباب ثم مكث ما شاء الله ثم خرج من باب الحناطين حتى اتى ذات طوى فكان وجهه إلى المدينة ».

وعلى كل حال فلا ريب في استحباب الاستلام والتقبيل خلافا لسلار قيل وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله : « على الأصح » فأوجبه في المراسم ، ولكن الموجود في المراسم وجوب لثم الحجر ، للأمر المحمول على الندب كما يومي اليه ما في بعض النصوص السابقة ، بل هو الظاهر منها أجمع أيضا ولو لمعروفية لسان الندب من غيره ، مضافا الى ما في‌ صحيح معاوية (3) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل حج فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة قال : هو من السنة‌

__________________

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب الطواف الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 26 من أبواب الطواف الحديث 10 مع سقط في الجواهر إلا ان الموجود في الوسائل سعد ان بن مسلم وهو الصحيح كما يأتي في الجواهر أيضا.

(3) الوسائل الباب 16 من أبواب الطواف الحديث 10.

الصفحة 342 من 463