مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 334 من 463

الطواف بالبيت أو الصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله » وغير ذلك.

نعم إذا تعمد الحدث كان ممن تعمد القطع ، وفيه الخلاف السابق ، وعن الفقيه ان الحائض تبني مطلقا ، لصحيح ابن مسلم (1) عن الصادق 7 سأله « عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال : تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى » المحمول على النفل كما عن الشيخ أو على غير ذلك ، وقد تقدم الكلام في المسألة فلاحظ وتأمل.

وكذا التفصيل المزبور لو دخل في السعي فذكر انه لم يتم طوافه رجع فأتم طوافه إن كان تجاوز النصف ، ثم تمم السعي تجاوز نصفه أولا ، وإن لم يكن قد تجاوز النصف استأنف الطواف كما عن المبسوط والسرائر والجامع ، ثم استأنف السعي كما في القواعد ومحكي المبسوط ، وعن النهاية والسرائر والتذكرة والتحرير والمنتهى إتمام السعي على التقديرين ، بل قيل هو ظاهر التهذيب والمصنف في كتابيه ، وعلى كل حال لم أعثر هنا على نص بالخصوص في التفصيل المزبور ، ولعله يكفي فيه ما عرفت من التعليل وغيره مما يحكم به على إطلاق‌ موثق إسحاق بن عمار (2) سأل الصادق 7 « عن رجل طاف بالبيت ثم خرج الى الصفا فطاف به ثم ذكر انه قد بقي عليه من طوافه شي‌ء فأمره ان يرجع الى البيت فيتم ما بقي من طوافه ، ثم يرجع الى الصفا فيتم ما بقي‌

__________________

(1) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 63 من أبواب الطواف الحديث 3 مع الاختلاف في اللفظ وذكره بنصه في التهذيب ج 5 ص 130 الرقم 328.

الصفحة 334 من 463