مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 333 من 463

أسبوعا ويصلي عنه » وقال وفي رواية محمد بن يعقوب (1) « ويصلي هو » والمعني به ما ذكرناه من انه متى استمسك طهارته صلى هو بنفسه ، ومتى لم يقدر على استمساكها صلي عنه وطيف عنه ، قلت : لا شاهد على الجمع المزبور ، بل إن كان طواف النائب موجبا لخطاب المنوب عنه بالصلاة اتجه وقوعها منه على حسب أداء صلاته التي لا تسقط عنه بحال من غير فرق بين استمساك بطنه وعدمه ، ولذا أطلق في الكتب السابقة ، وإلا كان المتجه صلاة النائب ، لأنها من توابع الطواف الذي ناب فيه ، كما ان المتجه مع ملاحظة الخبرين وفرض جمعهما لشرائط الحجية وعدم رجحان أحدهما على الآخر التخيير ، والأحوط الجمع ، والله العالم.

وكذا لو أحدث في طواف الفريضة في البناء على التفصيل المزبور بلا خلاف معتد به أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، بل في المدارك هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهر المنتهى الإجماع عليه ، بل عن الخلاف الإجماع على الاستئناف قبل تجاوز النصف ، لما عرفته سابقا ، مضافا الى‌ قول أحدهما 8 في مرسل ابن أبي عمير أو جميل (2) المنجبر بما سمعت « في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه : انه يخرج ويتوضأ فإن كان جاوز النصف بنى على طوافه ، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف » ونحو‌ قول الرضا 7 لأحمد بن عمر الحلال (3) : « إذا حاضت المرأة وهي في‌

__________________

(1) الوسائل الباب 45 من أبواب الطواف الحديث 2 والتهذيب ج 5 ص 125 الرقم 408.

(2) الوسائل الباب 40 من أبواب الطواف الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف الحديث 2.

الصفحة 333 من 463