أو فتوى ، كما أنك قد سمعت نصوص التفصيل بين تجاوز النصف وعدمه في العارض والحاجة التي قد يدخل فيها الاستراحة التي أشير إليها في مرسل ابن أبي عمير السابق ، مضافا الى خبر ابن أبي يعفور (1) عن الصادق 7 انه سئل « عن الرجل يستريح في طوافه قال : نعم أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها ».
وكيف كان ف (لو استمر مرضه بحيث لا يمكن ان يطاف به طيف عنه ) كلا أو بعضا على التفصيل السابق ، لخبر يونس (2) سأله 7 « عن سعيد بن يسار انه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه واسعي قال : لا ، ولكن دعه فإن بريء قضى هو ، وإلا فاقض أنت عنه » وصحيح حبيب الخثعمي (3) عن الصادق 7 « ان رسول الله 6 أمر ان يطاف عن المبطون والكسير » ولعل تقييد الأخير منهما بالأول يقتضي عدم المبادرة بالقضاء عنه حتى ييأس من قضائه بنفسه ، لكنه خلاف ظاهر المتن وغيره ، ولا ريب في أنه أحوط ، بل ينبغي مراعاة تعذر الطواف به أيضا ، وإلا وجب ، لقول الصادق 7 في صحيح معاوية (4) « الكسير يطاف به » وخبر إسحاق (5) سأل الكاظم 7
__________________
(1) الوسائل الباب 46 من أبواب الطواف الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 45 من أبواب الطواف الحديث 3.
(3) الوسائل الباب 49 من أبواب الطواف الحديث 5.
(4) الوسائل الباب 49 من أبواب الطواف الحديث 6 وفيه « الكبير يحمل فيطاف به » والصحيح ما ذكر في الجواهر فان الموجود في التهذيب ج 5 ص 125 الرقم 409 كذلك.
(5) الوسائل الباب 47 من أبواب الطواف الحديث 7.




