مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 328 من 463

في البناء وعدمه على تجاوز النصف وعدمه وإن كان عالما عامدا كما عن المفيد والديلمي ، فإن النصوص المزبورة حتى التعليل بناء على انسياقه لغير ذلك وحتى نصوص الاستراحة (1) لا تشمله ، فيبقى على مقتضى ما دل على اعتبار الموالاة

نعم ورد في الحاجة نصوص ، منها‌ صحيح أبان بن تغلب (2) عن الصادق 7 « في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة قال : إن كان طواف نافلة بنى عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبن » ومنها‌ خبره (3) أيضا قال : « كنت مع أبي عبد الله 7 في الطواف فجاء رجل من أخوالي فسألني ان أمشي معه في حاجة ففطن بي أبو عبد الله 7 فقال يا أبان : من هذا الرجل؟ قلت : رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجة ، فقال : يا أبان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجة فاقضها له ، فقلت : اني لم أتم طوافي قال : أحص ما طفت وانطلق معه في حاجته ، فقلت : وإن كان طواف فريضة فقال : نعم وإن كان طواف فريضة » ومنها‌ خبر أبي الفرج (4) قال : « طفت مع أبي عبد الله 7 خمسة أشواط ثم قلت : اني أريد أن أعود مريضا فقال : احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك » إلا أنه ليس نصا في الفريضة ، كما ان سابقه لا تعرض فيه للتفصيل بين النصف وغيره ، والأول إنما هو في غير التجاوز ، وبه يقيد إطلاق ما دل على البناء ، ويلحق ما زاد على الشوطين فصاعدا الى ما لا يتجاوز النصف بهما لعدم قائل بالفرق بين الشوطين وما زاد أصلا ، وما عن الفقيه من‌ قول أحدهما 8 في مرسل ابن أبي عمير (5) « في الرجل‌

__________________

(1) الوسائل الباب 46 من أبواب الطواف.

(2) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الحديث 5.

(3) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الحديث 7.

(4) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الحديث 6.

(5) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الحديث 8.

الصفحة 328 من 463