مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 323 من 463

التي تكره لابتداء النوافل بلا خلاف ولا إشكال ، لإطلاق الأدلة ، وخصوص‌ قول الصادق 7 في صحيح ابن عمار (1) السابق : « وهاتان الركعتان هما الفريضة ، ليس يكره أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ ، فصلهما » وقول أبي جعفر 7 في صحيح زرارة (2) « أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك متى ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميت » وحسن رفاعة (3) سأل الصادق 7 « عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلي ركعتين حين يفرغ من طوافه؟ قال : نعم ، ما بلغك قول رسول الله 6 يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف » وحينئذ فما في‌ صحيح ابن مسلم (4) « سألت أبا جعفر 7 عن ركعتي طواف الفريضة فقال : وقتها إذا فرغت من طوافك ، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها » وصحيحه الآخر (5) سأل أحدهما 8 « عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر قال : يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها » محمول على التقية ، فلا ينافيه ما في‌ الموثق (6) كالصحيح « ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين 8 إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة » لظهوره في موافقة العامة لنا في هذه المسألة اقتداء بهما 8 إذ يمكن الجواب‌

__________________

(1) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 1 من كتاب الصلاة.

(3) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 7.

(5) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 8.

(6) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 4.

الصفحة 323 من 463