مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 32 من 463

في الموقف : ارتفعوا عن بطن عرنة ، وقال : أصحاب الأراك لا حج لهم » وفي‌ خبر أبي بصير (1) عنه 7 أيضا « إذا وقفت بعرفات فاذن من الهضبات ، والهضبات هي الجبال ، فإن النبي 6 قال : أصحاب الأراك لا حج لهم ، يعني الذين يقفون عند الأراك » الى غير ذلك من النصوص الدالة على عدم الحج بعدم الوقوف فيها ولو بالوقوف في حدودها كالأراك ونحوه فضلا عن غيرها ، ولا ينافيه‌ مرسل ابن فضال (2) عن أبي عبد الله 7 « الوقوف بالمشعر فريضة ، والوقوف بعرفة سنة » يعد كونه مرسلا ، واحتماله إرادة معرفة وجوبه من السنة » بخلاف الوقوف بالمشعر المستفاد وجوبه من قوله تعالى (3) ( فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ ) نعم قد عرفت سابقا أن الركن مسماه ، والواجب الزائد إلى الغروب ، فلاحظ وتأمل ، هذا. وفي القواعد الوقوف الاختياري بعرفة ركن ، ومقتضاه عدم الاجتزاء بالاضطراري مع تركه عمدا ، وهو كذلك بل هو صريح المصنف ، بل قيل يعطيه النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والنافع لإطلاق الأدلة السابقة.

وكيف كان ف (من تركه نسيانا تداركه ما دام وقته ) الاختياري أو الاضطراري باقيا ، ولو فاته ذلك أي الوقوف بعرفة بقسميه اجتزأ بالوقوف بالمشعر بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه في أعلى درجات الاستفاضة ، بل عن الانتصار والمنتهى زيادة الإجماع المركب ، فان من أوجب الوقوف بالمشعر أجمع على الاجتزاء باختيارية إذا فات الوقوف بعرفات لعذر ، وفي‌ صحيح معاوية بن عمار (4) عن‌

__________________

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب إحرام الحج الحديث 11.

(2) الوسائل الباب 19 من أبواب إحرام الحج الحديث 14.

(3) سورة البقرة الآية 194.

(4) الوسائل الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1.

الصفحة 32 من 463