المتواتر أو المقطوع بمضمونه ، والمراد به حيث هو الآن لا حيث كان على عهد إبراهيم 7 ثم على عهد النبي 6 على ما سمعته في بعض الاخبار ، لصحيح ابن إبراهيم بن أبي محمود (1) سأل الرضا 7 « أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله 6 فقال : حيث هو الساعة » ولانه المفهوم من غيره من النصوص المتضمنة للصلاة فيه ، كمرسل صفوان (2) الذي هو من أصحاب الإجماع عن الصادق 7 « ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام ، لقول الله عز وجل ( وَاتَّخِذُوا ) الآية ، فإن صلاهما في غيره أعاد الصلاة » وخبر عبد الله بن مسكان (3) الذي هو من أصحاب الإجماع أيضا عن أبي عبد الله الأبزاري عن الصادق 7 سأله « عمن نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال : يعيدهما خلف المقام ، لان الله يقول ( وَاتَّخِذُوا ) الآية يعني ركعتي طواف الفريضة » وصحيح الحلبي (4) عنه 7 أيضا « إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ، ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام » الخبر ، وصحيح ابن مسلم (5) عن أحدهما 8 المتقدم آنفا المشتمل على قوله 7 : « يرجع الى المقام فيصلي ركعتين » وحسن معاوية بن عمار (6) عن الصادق 7 المتقدم أيضا « إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم 7 فصل ركعتين واجعله أماما » الخبر
__________________
(1) الوسائل الباب 71 من أبواب الطواف الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 72 من أبواب الطواف الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 72 من أبواب الطواف الحديث 2.
(4) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 6.
(5) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 5.
(6) الوسائل الباب 71 من أبواب الطواف الحديث 3.




