مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 305 من 463

كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه » وصحيحه الآخر (1) عنه 7 أيضا « من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين » وخبر ابن مسكان (2) قال : « حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج فقال : يوكل » قال ابن مسكان وفي حديث آخر (3) « إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلهما ، فان الله تعالى يقول ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) » وخبر محمد بن مسلم (4) سأل أحدهما 8 « عمن نسي أن يصلي الركعتين فقال : يصلى عنه » لكن الجميع كما ترى لا تقييد في شي‌ء منها بما ذكره ، كالمحكي عن ظاهر المبسوط من الاستنابة إذا خرج مع تعمد الترك.

ويحتمل في خبري ابني يزيد ومسلم منها إرادة ما ذكره المصنف والفاضل والشيخ وبنو حمزة وإدريس وسعيد من أنه لو مات ولم يصلهما قضاهما الولي عنه ، مضافا الى عموم ما دل (5) على قضائه الصلاة الفائتة عنه بل هما أولى بذلك باعتبار مشروعية النيابة فيهما في حياة المنوب عنه ولو تبعا للطواف ، بل قد يظهر من خبر ابن يزيد منهما جواز قضاء غير الولي مع وجوده ولا بأس به ، وإن كان الأحوط خلافه.

ولو ترك معهما الطواف ففي المسالك « في وجوبهما حينئذ عليه ويستنيب‌

__________________

(1) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 13.

(2) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 14.

(3) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 15.

(4) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 4.

(5) الوسائل الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 6 و 18 والباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 5.

الصفحة 305 من 463