مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 302 من 463

ولو نسيهما وجب عليه الرجوع بلا خلاف أجده فيه إلا ما يحكى عن الصدوق من الميل الى صلاتهما حيث يذكر ، بل في كشف اللثام الإجماع عليه كما هو الظاهر ، ولعله كذلك لأصالة عدم السقوط مع التمكن من الإتيان بالمأمور به على وجهه ، وصحيح ابن مسلم (1) عن أحدهما ( 8 ، قال : « سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل أيضا لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح قال : يرجع الى المقام فيصلي ركعتين » وخبر عبيد بن زرارة (2) عن أبي عبد الله 7 « في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء فلم يصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح يصلي أربع ركعات قال : يرجع فيصلي عند المقام أربعا » ومرسل الطبرسي في المحكي عن مجمعه (3) عن الصادق 7 « انه سئل عن الرجل يطوف بالبيت طواف الفريضة ونسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم 7 فقال : يصليهما ولو بعد أيام ، لأن الله تعالى يقول ( وَاتَّخِذُوا ) الآية » وعن العياشي روايته (4) ولكن « وجهل ان يصلي » وغيرها من النصوص.

نعم لو شق عليه الرجوع فضلا عما لو تعذر قضاهما حيث ذكر كما في القواعد والنافع ومحكي التهذيب والاستبصار ، ولعله المراد من التعذر في محكي النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب والجامع ، لقاعدة الحرج واليسر المشار إليها في‌ صحيح أبي بصير (5) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى )‌

__________________

(1) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 5.

(2) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 7.

(3) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 19.

(4) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 20.

(5) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 10.

الصفحة 302 من 463