مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 268 من 463

بسم الله الرحمن الرحيم

يا معين أعني‌

( القول في الطواف )

( وفيه ثلاثة مقاصد‌ )

الأول في المقدمات ، وهي واجبة ومندوبة ، فالواجبات‌ الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في الطواف الواجب بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى‌ قول الصادق 7 في صحيح معاوية (1) : « لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل » وصحيح علي (2) عن أخيه 7 « سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال : يقطع طوافه لا يعتد بشي‌ء مما طاف ، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء فقال : يقطع طوافه ولا يعتد به » وصحيح ابن مسلم (3) « سألت أحدهما 8 عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان‌

__________________

(1) الوسائل الباب 38 من أبواب الطواف الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 38 من أبواب الطواف الحديث 4.

(3) الوسائل الباب 38 من أبواب الطواف الحديث 3.

الصفحة 268 من 463