بسم الله الرحمن الرحيم
يا معين أعني
( القول في الطواف )
( وفيه ثلاثة مقاصد )
الأول في المقدمات ، وهي واجبة ومندوبة ، فالواجبات الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في الطواف الواجب بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى قول الصادق 7 في صحيح معاوية (1) : « لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل » وصحيح علي (2) عن أخيه 7 « سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال : يقطع طوافه لا يعتد بشيء مما طاف ، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء فقال : يقطع طوافه ولا يعتد به » وصحيح ابن مسلم (3) « سألت أحدهما 8 عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان
__________________
(1) الوسائل الباب 38 من أبواب الطواف الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 38 من أبواب الطواف الحديث 4.
(3) الوسائل الباب 38 من أبواب الطواف الحديث 3.




