مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 266 من 463

بين المفرد والقارن بعنوان الاعتراض أو ان المراد ليسا سواء مع المتمتع ، وعلى كل حال فهو ظاهر في انه موسع عليهما التأخير عن الغد كالمحكي عن المقنعة والفقيه والجمل والعقود وجمل العلم والعمل والوسيلة والمراسم والجامع ، لكن عن صريح الكافي وظاهر الغنية والإصباح أن وقته لهما أيضا الى آخر أيام التشريق ، وفيه ما عرفت ، نعم الظاهر جواز ذلك لهما على كراهة كما صرح به الفاضل ، قال : لما سمعته من قول الصادق 7 من تعليل استحباب التقديم بخوف الحوادث والمعاريض ، وفي كشف اللثام « وهو يعطي ان المراد أفضلية التقديم كما في التحرير والتلخيص ، وهو الوجه؟ وفيه أنه يكفي في الكراهة التي يتسامح فيها إطلاق النهي عن التأخير في بعض النصوص السابقة ، والله العالم.

المسألة الثالثة الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي الغسل قبل دخول مكة وقبل دخول المسجد وتقليم الأظفار وأخذ الشارب لقوله 7 في خبر عمر بن يزيد (1) : « ثم احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك وزر البيت فطف به أسبوعا » ولو اغتسل لذلك بمنى جاز للإطلاق ، بل لعله أولى لقول الصادق 7 للحسن بن أبي العلاء (2) إذ سأله عن ذلك : « أنا اغتسل بمنى ثم أزور البيت ».

والدعاء إذا وقف على باب المسجد بما في‌ صحيح معاوية (3) عن الصادق 7 « اللهم أعني على نسكي ، وسلمني له وسلمه لي ، أسألك‌

__________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب زيارة البيت الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب زيارة البيت الحديث 1 عن الحسين ابن أبي العلاء.

(3) الوسائل الباب 4 من أبواب زيارة البيت الحديث 1.

الصفحة 266 من 463