مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 265 من 463

لا يقرب النساء والطيب » وصحيح هشام بن سالم عنه (1) 7 أيضا « لا بأس ان أخرت زيارة البيت الى ان تذهب أيام التشريق ، إلا انك لا تقرب النساء ولا الطيب » وظاهرهما بقرينة النهي عن الطيب المتمتع ، وصحيح الحلبي (2) المروي في المحكي من مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي ، سأل الصادق 7 « عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر قال : لا بأس » ودعوى الجمع بينهما بالحمل على القارن والمفرد دون المتمتع مع انها لا تتم فيما كان ظاهره التمتع ليس بأولى من حمل النهي على الكراهة ، بل هذا أولى من وجوه ، خصوصا بعد ما سمعت التصريح بها في صحيح معاوية (3) السابق

وعلى كل حال يجزيه طوافه وسعيه على القولين إذا أوقعه في ذي الحجة كما صرح به غير واحد ، لظهور بعض ما سمعته من الأدلة في ذلك ، لكن عن الغنية والكافي أن وقته يوم النحر الى آخر أيام التشريق ، ولعله لصحيح ابن سنان السابق ، وعن الوسيلة لم يؤخر إلى غد لغير عذر والى بعد غد لعذر ، وهو يعطي عدم الاجزاء إن أخر عن ثاني النحر ، ولا ريب في ضعفه لما عرفت.

وكيف كان ف ( يجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك اختيارا طول ذي الحجة ) كما في النافع والقواعد وغيرهما ، ومحكي النهاية والمبسوط والخلاف وبمعناه ما عن الاقتصاد والمصباح ومختصره والتهذيب من التأخير عن أيام التشريق للأصل ، وكون ذي الحجة من أشهر الحج ، وما سمعته من إطلاق جواز التأخير من مفهوم صحيح الحلبي وصحيح معاوية المشتمل على كراهة التأخير للمتمتع ، والتوسعة للمفرد ، بل وصحيحه الآخر (4) المذكور فيه نفي التسوية‌

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 11.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 8.

الصفحة 265 من 463