قلت أعليه شيء؟ قال : لا » المحمول عليها جمعا بينها وبين ما سمعت من النص والفتوى من الإحلال بالحلق من كل شيء عدا النساء والطيب ، بل ظاهر الخبر المزبور ذلك حتى يتم السعي.
كما ان مقتضى صحيح ابن مسلم (1) وغيره كراهية تغطية الرأس كذلك قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال : لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فقيل له فان كان فعل فقال : ما أرى عليه شيئا » وفي صحيح منصور بن حازم (2) عن ابى عبد الله 7 « في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال : لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فان أبي 7 كان يكره وينهى عنه ، فقلنا : فان كان فعل قال : ما أرى عليه شيئا ».
نعم ظاهر هذه النصوص اختصاص ذلك بالمتمتع ، بل في خبر سعيد الأعرج (3) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه إبليس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت؟ قال : ان كان متمتعا فلا ، وان كان مفردا للحج فنعم » وخبر إسماعيل بن عبد الخالق (4) المروي عن قرب الاسناد « قلت لأبي عبد الله 7 ألبس قلنسوة إذا ذبحت وحلقت قال : أما المتمتع فلا ، واما من أفرد الحج فنعم » إلا أن المصنف وغيره أطلق ، ولعله يحمل ذلك على خفتها بالنسبة اليه ، إلا انه متوقف على مقتضى الكراهة على الإطلاق ولم يحضرني ، فيتجه حينئذ نفيها فيه ، والأمر سهل.
__________________
(1) الوسائل الباب 18 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 18 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 18 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 4.
(4) الوسائل الباب 18 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 6.




