مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 243 من 463

7 في صحيح ليث المرادي (1) : « ليس له أن يلقي شعره إلا بمنى » وأحدهما 8 في خبر علي بن أبي حمزة (2) في حديث « وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى » بعد عدم دلالتهما على الدفن كغيرهما من النصوص ، بل لعل ما عن الكافي محمول على تأكد الندب كظاهر المتن.

إنما الكلام في وجوب البعث الذي استوجهه الفاضل في محكي المختلف ان كان خروجه من منى عمدا دون النسيان ، لأنه كان يجب عليه الحلق بمنى وإلقاء الشعر بها ، ولا يسقط أحد الواجبين إذا سقط الآخر ، بخلاف ما إذا نسي ، فإنه لا يجب عليه شي‌ء منهما ، مضافا الى خبر أبي بصير (3) الظاهر في العامد ، بل عن النهاية وظاهر المتن وجوبه مطلقا ، ولعله للأمر به في‌ حسن حفص بن البختري (4) عن أبي عبد الله 7 « في الرجل يحلق رأسه بمكة قال : يرد الشعر إلى منى » وخبر أبي بصير (5) السابق المحمول على الندب أيضا بقرينة خبر أبي بصير (6) الأخير الظاهر في ذلك ، ولكن مع ذلك لا ريب في أن الأحوط بعثه ، خصوصا إذا كان قد أخرجه منها وأحوط منه دفنه فيها ، نعم لو لم يتمكن من بعثه سقط الوجوب ولم يكن عليه شي‌ء إجماعا كما في المدارك للأصل وغيره.

ومن ليس على رأسه شعر خلقة أو غيرها سقط عنه الحلق إجماعا بقسميه ، ولكن يمر الموسى عليه إجماعا في محكي التذكرة ، ومن أهل العلم في محكي المنتهى ، بل مقتضى قول المصنف إجزاء إمرار الموسى عليه عدم تعين التقصير عليه ، بل في المدارك « قيل بالوجوب مطلقا ، أو على من حلق في‌

__________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 6 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 6 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 7.

(4) الوسائل الباب 6 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1.

(5) الوسائل الباب 6 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 7.

(6) الوسائل الباب 6 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 6.

الصفحة 243 من 463