من العبائر قال : « فان تم إجماعا وإلا فظاهر الصحيح المتقدم وغيره المتضمنين للفظي « لا حرج » و « ينبغي » كالصحيح الآتي المتضمن أيضا للفظ « لا ينبغي » خلافه ، ولا ينافيه إيجاب الدم في الأخير لإمكان الحمل على الاستحباب لكن لا خروج عما عليه الأصحاب » ومراده بالصحيح الأول صحيح جميل (1) عن الصادق 7 « ان رسول الله 6 أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله حلقت قبل ان اذبح ، وقال بعضهم حلقت قبل ان أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يقدموه إلا أخروه ، ولا شيئا كان لهم ان يؤخروه إلا قدموه ، فقال لا حرج » والظاهر كما في كشف اللثام إنما ينفي الإثم عن الجاهل والناسي أو أحدهما ، واما الآخر فهو صحيح جميل (2) أيضا وحسنه سأل الصادق 7 « عن الرجل يزور البيت قبل ان يحلق فقال : لا ينبغي إلا ان يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله 6 أتاه أناس يوم النحر » الى آخر ما سمعته آنفا ، ونحوه صحيح محمد بن حمران (3) عنه 7
__________________
(1) الوسائل الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 4.
(2) لم يرد صاحب الرياض 1 بقوله : « كالصحيح الآتي » إلا صحيحة محمد بن مسلم الآتية في الجواهر ص 240 حيث انها دلت على وجوب الشاة على العالم مع اشتمالها على لفظة « لا ينبغي » كما انه ذكرها في الرياض بعد أسطر ، فما ذكره صاحب الجواهر ( قده ) « واما الآخر فهو صحيح جميل أيضا وحسنه » غير صحيح ، إذ لم يذكر فيه لزوم الدم ابدا ، على انه ليس لجميل في المقام إلا رواية واحدة نقلت بطريقين ، ذكر في صدرها عن الرجل يزور البيت ... الى آخره » وفي ذيلها « ان رسول الله 6 أتاه أناس ... إلخ ».
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 2.




