حج حجة الإسلام » وفي صحيح معاوية وحسنه (1) « ينبغي للصرورة أن يحلق وان كان قد حج فان شاء قصر وإن شاء حلق ، فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير » وفي صحيحه (2) أيضا « إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير ، وان أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج ، وليس في المتعة إلا التقصير » وفي خبر بكير بن خالد (3) « ليس للصرورة أن يقصر » وسأله 7 عمار (4) « عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق فقال : إن كان قد حج قبلها فليجز شعره ، وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق » وسأله 7 أيضا سليمان بن مهران (5) « كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج قال : ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين ، ألا تسمع قول الله عز وجل (6) ( لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ ) » ولا داعي إلى حملها على التأكد ، وقوله 7 : « ينبغي » في الصحيح والحسن مع انه في الصرورة خاصة لا صراحة فيه بعدم الوجوب ، بل ولا ظهور على وجه يصلح لصرف غيره عنه ، بل لعل إرادة ما لا ينافي الوجوب منه ولو بقرينة غيره أولى ، بل لعل الظاهر إرادة الوجوب منه هنا بقرينة قوله « وان
__________________
(1) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 8.
(3) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 10 عن بكر بن خالد وهو الصحيح كما في التهذيب ج 5 ص 243 الرقم 820.
(4) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 4.
(5) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 14.
(6) سورة الفتح الآية 27.




