مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 212 من 463

من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد ، ويأكل مما سوى ذلك » وخبر السكوني (1) عن أبي جعفر 7 « إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شي‌ء عليه ، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل » وفي الفقيه في رواية حماد عن حريز (2) « ان الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا عطب ، فإن أكل منه غرم ».

لكن في‌ الكافي (3) روى أيضا « انه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون » بل في‌ خبر عبد الملك القمي (4) عن الصادق 7 « يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء » وفي‌ خبر جعفر بن بشير (5) عنه 7 أيضا سأله « عن البدنة التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره يؤكل منها قال : نعم يؤكل من كل البدن » وخبره الآخر (6) عنه 7 أيضا « يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون » وفي‌ خبر عمر بن يزيد (7) عنه 7 أيضا قال : « قال الله في كتابه (8) ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وإنما عليه واحد من ذلك » وفي الفقيه (9) عنهم :

__________________

(1) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 5.

(2) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 26.

(3) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 17.

(4) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 10.

(5) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 7.

(6) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 6 عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي.

(7) الوسائل الباب 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 2.

(8) سورة البقرة الآية 192.

(9) الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 7.

الصفحة 212 من 463