ك هدي الكفارات والفداء والنذر ونحو ذلك غير هدي التمتع لا يجوز ان يعطى الجزار منها شيئا عوضا عن ذبحه ولا أخذ شيء من جلودها ولا أكل شيء منها ، فإن أكل تصدق بثمن ما أكل وفاقا للمشهور ، بل في محكي المنتهى والتذكرة لا يجوز الأكل من كل واجب غير هدي التمتع ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، مضافا الى تعلق حق الفقراء سيما في نحو النذر ، والى صحيح الحلبي (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه قال : يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء » وصحيح معاوية (2) عن الصادق 7 « سألته عن الإهاب فقال : تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت ولا تعطي الجزارين ، وقال : نهى رسول الله 6 ان يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين ، وأمر ان يتصدق بها » وحسن حفص بن البختري (3) « نهى رسول الله 6 ان يعطى الجزار من جلود الهدي وجلالها شيئا » وخبر البصري (4) عنه 7 أيضا « سألته عن الهدي ما يؤكل منه قال : كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه ، وكل هدي من تمام الحج فكل » ومضمر أبي بصير (5) سأله 7 « عن رجل أهدي هديا فانكسر قال : إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء فعليه فداؤه ، قلت : أيأكل منه؟ قال : لا انما هو للمساكين ، فان لم يكن مضمونا فليس عليه شيء ، قلت أيأكل منه قال : يأكل منه » وخبر أبي البختري (6) المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه 7 « ان علي بن أبي طالب 7 كان يقول : لا يأكل المحرم
__________________
(1) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 15.
(2) الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 5.
(3) الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 4.
(5) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 16.
(6) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 27.




