أهله » وصحيح سليمان بن خالد (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال يصوم ثلاثة أيام بمكة ، وسبعة إذا رجع الى أهله ، فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع الى أهله » وغيرهما ، خلافا لبعض العامة فقال : يصوم السبعة إذا فرغ من أعمال الحج ، ولآخر منهم أيضا فقال : يصومها إذا خرج من مكة سائرا في الطريق ، ولثالث فقال : بعد أيام التشريق ، والجميع مخالف للتنزيل الذي مقتضاه أيضا صومها بعد الرجوع متى شاء ، وعن إسحاق بن عمار (2) انه سأل أبا الحسن 7 « انه قدم الكوفة ولم يصم السبعة الأيام حتى فرغ في حاجة الى بغداد فقال 7 : صمها ببغداد ، فقلت أفرقها قال : نعم » والله العالم.
ولا يشترط فيها الموالاة على الأصح وفاقا للمشهور ، بل عن المنتهى والتذكرة لا نعرف فيه خلافا للأصل بعد إطلاق الدليل ، وخبر إسحاق بن عمار المتقدم آنفا المنجبر بما عرفت المعتضد بالعموم في حسن عبد الله بن سنان (3) عن أبي عبد الله 7 « كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين » خلافا لما عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح من وجوبها فيها كالثلاثة لخبر علي بن جعفر (4) عن أخيه موسى 7 « سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أفصومها متوالية أو نفرق بينها؟ قال : تصوم الثلاثة الأيام لا تفرق بينها ، والسبعة لا تفرق بينها » وهو مع الطعن في سنده بمحمد بن أحمد العلوي الذي هو غير
__________________
(1) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 7.
(2) الوسائل الباب 55 من أبواب الذبح الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 1 من كتاب الصوم.
(4) الوسائل الباب 55 من أبواب الذبح الحديث 2.




