مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 173 من 463

يا أبا الحسن : إن الله تعالى قال ( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) ، قال كان جعفر 7 : يقول : ذو الحجة كله من أشهر الحج ».

فما عن أبي علي من اباحة صومها فيها لقول أمير المؤمنين 7 في خبر إسحاق (1) « من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فان ذلك جائز له » ونحو منه خبر القداح (2) واضح الضعف بعد شذوذ الخبرين وضعفهما وموافقتهما لقول من العامة ، وقصورهما عن معارضة ما عرفت من وجوه ، بل احتمل تعليق أيام التشريق فيهما بالقول وإن كان بعيدا غاية البعد ، نعم‌ أرسل في الفقيه (3) ان في رواية عنهم « يتسحر ليلة الحصبة ، وهي ليلة النفر ويصبح صائما » بل عن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر انه يصوم الحصبة وهو يوم النفر ، وهو المحكي عن أبي علي وابن بابويه ، بل قد سمعت النصوص الدالة عليه كصحيح العيص (4) وصحيح حماد (5) وصحيح رفاعة (6) بل وصحيح معاوية (7) وإن كان ليس فيه قوله « وهو يوم النفر ».

ومن هنا قال في المدارك في شرح عبارة المتن : « بل الأظهر جواز صوم يوم النفر ، وهو الثالث عشر » ويسمى يوم الحصبة كما اختاره الشيخ في النهاية وابنا بابويه وابن إدريس للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، وإن كان الأفضل تأخير الصوم الى ما بعد أيام التشريق ، كما تدل عليه‌ صحيحة رفاعة (8) عن الصادق 7‌

__________________

(1) الوسائل الباب 51 من أبواب الذبح الحديث 5.

(2) الوسائل الباب 51 من أبواب الذبح الحديث 6.

(3) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 12.

(4) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 3.

(5) الوسائل الباب 53 من أبواب الذبح الحديث 3.

(6) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 1.

(7) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 4.

(8) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 1.

الصفحة 173 من 463