مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 170 من 463

صحيح العيص بن القاسم (1) عن أبي عبد الله 7 سأله « عن متمتع يدخل في يوم التروية وليس معه هدي قال : فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما ، وهو يوم النفر ، ويصوم يومين بعده » وصحيح حماد ابن عيسى (2) قال : « سمعت أبا عبد الله 7 يقول : قال علي 7 صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر ويصبح صائما ويصوم يومين بعده وسبعة إذا رجع » وخبر علي بن الفضل الواسطي (3) قال : « سمعته قال : إذا صام المتمتع يومين لا يتابع صوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج ، فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات ، فان لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق ، فإذا قدم على أهله صام عشرة أيام متتابعات ».

إلا انها قاصرة عن معارضة ما عرفت من وجوه ، خصوصا بعد إمكان تقييد جملة منها بما سمعت ، وحمل آخر على بيان الجواز وغيره ، هذا ، وفي كشف اللثام « والظاهر وجوب المبادرة الى الثالث بعد زوال العذر وان أطلقت الاخبار والفتاوى التي عثرت عليها إلا فتوى ابن سعيد فإنه قال : صام يوم الحصبة وهو رابع النحر » قلت : مع أنه من أيام التشريق التي ستسمع الكلام فيها ، بل والكلام في ابتداء الثلاثة منه ، ولا ريب ان الأحوط المبادرة بها بعد أيام التشريق وإن كان الوجوب لا يخلو من نظر بعد إطلاق النص والفتوى ، بل قد سمعت ما في النص من كون المراد من قوله ( فِي الْحَجِّ ) شهر ذي الحجة ، مضافا‌

__________________

(1) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 53 من أبواب الذبح الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 52 من أبواب الذبح الحديث 4.

الصفحة 170 من 463