مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 17 من 463

الميم ، ويجوز إسكانه ، وهي الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت من المأزمين تريد الموقف كما عن تحرير النووي والقاموس وغيرهما ، لكن قد سمعت ما في النص (1) من أنها بطن عرنة ، قيل فلعلها تقال عليهما وتقال على أحدهما للمجاورة ، وعلى كل حال هي خارجة عن عرفة ، فلو وقف بها أو وقف بعرنة ) كهمزة ، وفي لغة بضمتين ، وهي كما عن المطرزي واد بحذاء عرفة ، وعن السمعاني ظني أنها واد بين عرفات ومنى ، وعن القاسي أنه موضع بين العلمين اللذين هما حد عرفة والعلمين اللذين هما حد الحرم أو وقف بثوية ) بفتح الثاء وتشديد الياء أو وقف بذي المجاز ) وهو سوق كانت على فرسخ من عرفة بناحية كبكب أو تحت الأراك لم يجزه بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في المنتهى نسبته الى الجمهور أيضا إلا ما يحكى عن مالك من الاجتزاء ببطن عرنة ولزوم الدم ، لكنه واضح الفساد بعد أن لم يكن هو من عرفة ، وانما هي حد لها ، والحد خارج عن المحدود ، قال الصادق 7 في صحيح معاوية (2) السابق ما سمعت ، وفي‌ خبر سماعة (3) : « واتق الأراك ونمرة ، وهي بطن عرنة وثوية وذي المجاز ، فإنه ليس من عرفة ، ولا تقف فيه » وفي خبر أبي بصير (4) « ان أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حج لهم » وفي خبر إسحاق بن عمار (5) عن النبي 6 « ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات » وعن الحلبي والحسن حدها من المأزمين إلى الموقف ، وعن أبي علي من المأزمين‌

__________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 3.

(2) المتقدم في ص 16.

(3) الوسائل الباب 10 من أبواب إحرام الحج الحديث 6.

(4) الوسائل الباب 10 من أبواب إحرام الحج الحديث 3.

(5) الوسائل الباب 10 من أبواب إحرام الحج الحديث 4.

الصفحة 17 من 463