منك ولك ، بسم الله وبالله ، اللهم تقبل مني ، ثم تمر السكين ولا تنخعها حتى تموت » أو بما سمعت في خبر أبي خديجة (1).
ويستحب أيضا أن يترك يده مع يد الذابح إذا استنابه ، لقول الصادق 7 في صحيح معاوية (2) « كان علي بن الحسين 8 يجعل السكين في يد الصبي ، ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح » وليس بواجب شرعا ولا شرطا ، وعن الوسيلة والجامع انه يكفي الحضور عند الذبح ، ولعله لما عن المحاسن من قول النبي 6 في خبر بشر بن زيد (3) لفاطمة 3 : « اشهدي ذبح ذبيحتك ، فإن أول قطرة منها يغفر الله لك بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك قال : وهذا للمسلمين عامة » وان كان الظاهر عدم اعتباره أيضا ، نعم أفضل منه اي وضع اليد ان يتولى الذبح أو النحر بنفسه إذا أحسن للتأسي ، ول قول الصادق 7 (4) : « فان كانت امرأة فلتذبح لنفسها » والله العالم.
ويستحب أيضا ان يقسمه أثلاثا يأكل ثلثه ، ويتصدق بثلثه ، ويهدي ثلثه كما هو ظاهر جماعة وصريح اخرى ، بل في كشف اللثام نسبته إلى الأكثر ، بل عن التبيان « عندنا يطعم ثلثه ، ويعطي ثلثه القانع والمعتر ويهدي الثلث » ونحوه المجمع عنهم : والظاهر ان محل البحث هنا في هدي التمتع ، لأنه سيأتي حكم هدي القران والأضحية ، لكن لم يحضرنا ما يدل على التثليث فيه بخصوصه ، وإنما الموجود في القران والأضاحي ، كخبر العقرقوفي
__________________
(1) الوسائل الباب 35 من أبواب الذبح الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 36 من أبواب الذبح الحديث 5.
(3) الوسائل الباب 36 من أبواب الذبح الحديث 4.
(4) الوسائل الباب 36 من أبواب الذبح الحديث 1.




