مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 153 من 463

في خبر أبي بصير ونحوه بل هو أولى من وجوه ، والمراد من التعريف به إحضاره في عشية عرفة بعرفات كما صرح به الفاضل وغيره وإن أطلق غيره ، إلا أنه هو المنساق منه ، نعم الظاهر الاكتفاء بإخبار البائع كما أشار إليه في‌ الصحيح عن سعيد (1) « قلت لأبي عبد الله 7 : إنا نشتري النعم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا فقال : إنهم لا يكذبون عليك ، ضح بها » وربما كان ذلك مناسبا للاستحباب ، كما أنه ربما يومي الى قبول اخباره في سنه وان كان لا يخلو من اشكال ، والله العالم.

وأفضل الهدي من البدن والبقر الإناث ، ومن الضأن والمعز الذكران كما صرح به غير واحد ، لقول الصادق 7 في صحيح معاوية (2) : « أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر ، وقد تجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة » وفي‌ صحيح عبد الله بن سنان (3) « تجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم تجدوا الإناث والإناث أفضل » وسأله 7 الحلبي (4) أيضا في الحسن أو الصحيح « عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بهما قال : ذوات الأرحام » وفي‌ خبر أبي بصير (5) سأله 7 « عن الأضاحي فقال : أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر ، وقال : ذوات الأرحام ، ولا يضحى بثور ولا جمل » وفي المنتهى لا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين إلا ما روي عن ابن عمرانه قال : « ما رأيت أحدا فاعلا ذلك أنحر أنثى أحب الي » وهو ظاهر في الموافقة ، وفي‌ صحيح ابن مسلم (6) « الذكور والإناث من الإبل والبقر‌

__________________

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب الذبح الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 5.

(5) الوسائل الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 4.

(6) الوسائل الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 3.

الصفحة 153 من 463