مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 15 من 463

الناس أخبيتهم عندها ، فلما زالت الشمس خرج رسول الله 6 ومعه قريش وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد ، فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم ، ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، ثم مضى الى الموقف فوقف به » قيل وكذا رواية أخرى‌ صحيحة لمعاوية (1) أيضا « ثم تلبي وأنت غاد الى عرفات فإذا انتهيت الى عرفات فاضرب خباك بنمرة ، وهي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة ، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، وانما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء ، فإنه يوم دعاء ومسألة ، وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز ، وخلف الجبل موقف » وهو كما ترى لا دلالة فيه على المطلوب ، نعم‌ قال الصادق 7 في حسنه الآخر أو صحيحه (2) : « وانما تعجل الصلاة وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء ، فإنه يوم دعاء ومسألة ، ثم تأتي الموقف ». وقال أيضا في‌ خبر أبي بصير (3) : « لا ينبغي الوقوف تحت الأراك ، واما النزول تحته حتى تزول الشمس وتنتهض الى الموقف فلا بأس به » بل في المدارك والمسألة محل اشكال ، ولا ريب أن ما اعتبره الأصحاب أولى وأحوط ، وبنحو ذلك عبر في محكي المقنعة والنهاية والمبسوط ومن لا يحضره الفقيه والسرائر من غير تعرض للنية فضلا عن مقارنتها ، وفيه ان الأخيرين لا صراحة فيهما بل ولا ظهور في عدم‌

__________________

(1) ذكر صدره في الوسائل في الباب 8 من أبواب إحرام الحج الحديث 1 ووسطه في الباب 9 منها الحديث 1 وذيله في الباب 10 منها الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 14 من أبواب إحرام الحج الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 10 من أبواب إحرام الحج الحديث 7.

الصفحة 15 من 463