مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 147 من 463

و‌صحيح ابن مسلم (1) عن أحدهما 8 « سئل عن الأضحية فقال : أقرن فحل سمين عظيم الأنف والاذن الى أن قال إن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة لم تجز عنه ، وقال : إن رسول الله 6 كان يضحي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد ، وينظر في سواد ، فإذا لم يجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر » وصحيح العيص بن القاسم (2) عن أبي عبد الله 7 « في الهرم الذي وقعت ثناياه انه لا بأس به في الأضاحي ، وإن اشتريت مهزولا فوجدته سمينا أجزأك ، وان اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزي » وحسن الحلبي (3) عنه 7 أيضا « إذا اشترى الرجل البدن مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه ، فان اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنه لا تجزي عنه » بناء على أن المراد بالأضحية في هذه النصوص الهدي ولو بقرينة ذكر الاجزاء وعدمه ، وخبر منصور (4) عنه 7 أيضا « وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وان لم يجده سمينا ، وان اشترى هديا وهو يرى انه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه ، وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه » وخبر السكوني (5) عن جعفر عن أبيه عن آبائه : قال رسول الله 6 : « صدقة رغيف خير من نسك مهزول ».

والمراد بالمهزول هي التي ليس على كليتها شحم كما في القواعد‌

__________________

(1) ذكر صدره وذيله في الوسائل في الباب 13 من أبواب الذبح الحديث 2 ووسطه في الباب 16 منها الحديث 1 وأسقط عنه ما يضر بالمعنى في الجواهر فراجع.

(2) الوسائل الباب 16 من أبواب الذبح الحديث 6.

(3) الوسائل الباب 16 من أبواب الذبح الحديث 5.

(4) الوسائل الباب 16 من أبواب الذبح الحديث 7.

(5) الوسائل الباب 16 من أبواب الذبح الحديث 4.

الصفحة 147 من 463