والمنتهى الإجماع عليه لنقصانه ، وخصوص صحيح ابن مسلم (1) سأل أحدهما 8 « أيضحى بالخصي؟ فقال : لا » وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج (2) سأل الكاظم 7 « عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي المجبوب لا يجوز في الهدي هل يجزيه أم يعيد؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة له عليه ».
بل لعل مشلول البيضتين كالخصي كما عن الفاضل في المنتهى والتذكرة والتحرير للنقصان.
نعم قد يقال بمرجوحية المرجوء بالنسبة إلى غيره ، وهو مرضوض عروق الخصيتين حتى تفسد ، لحسن معاوية (3) « اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فان لم تجد فموجوء ، فان لم تجد فمن فحولة المعز ، فان لم تجد فنعجة ، فان لم تجد ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) » بل عن السرائر انه غير مجز وإن كان قبل ذلك بأسطر قال فيها إنه لا بأس به ، وانه أفضل من الشاة ، كما عن النهاية والمبسوط أي النعجة كما قال الصادق 7 لأبي بصير (4) « المرضوض أحب إلى من النعجة وان كان خصيا فالنعجة » وقال أحدهما 8 لابن مسلم (5) في الصحيح : « الفحل من الضأن خير من الموجوء ، والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز » وذلك مؤيد لما قلناه من المرجوحية ، بل عن الحسن الكراهة في الخصي المجبوب الذي قد عرفت الحال فيه ، ويمكن حمل كلامه على الأضحية المندوبة ، كقول الصادق 7 في صحيح الحلبي (6) : « الكبش السمين خير
__________________
(1) الوسائل الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 3.
(3) الوسائل الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 7.
(4) الوسائل الباب 14 من أبواب الذبح الحديث 3.
(5) الوسائل الباب 14 من أبواب الذبح الحديث 1.
(6) الوسائل الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 5.




